الشيخ محمد اليعقوبي

243

فقه الخلاف

يوماً و ( 7 ) ساعات تقريباً و ( 29 ) ويوماً و ( 19 ) ساعة ، ومعدل الشهر القمري ( 29 ) يوماً و ( 12 ) ساعة و ( 44 ) دقيقة . ولذا أفتى الفقهاء ( قدس الله أرواحهم ) بأنه ( ( إذا قامت البينة على هلال شوال ليلة التاسع والعشرين من هلال رمضان أو رآه في تلك الليلة بنفسه يجب قضاء يوم واحد ) ) وقال السيد الخوئي ( قدس سره ) معلقاً : ( ( لأنه يستكشف بذلك أنه أفطر في اليوم الأول من شهر رمضان ، وإلا كان الشهر ثمانية وعشرين يوماً وهو مقطوع البطلان ) ) « 1 » . وقد دلّ على ذلك موثقة سماعة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ( صيام شهر رمضان بالرؤية وليس بالظن وقد يكون شهر رمضان تسع وعشرين يوماً ويكون ثلاثين ويصيبه ما يصيب الشهور من التمام والنقصان ) « 2 » . وصحيحة الحلبي عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) في حديث قال : ( قلت : أرأيت إن كان الشهر تسع وعشرين يوماً أقضي ذلك اليوم ؟ قال : لا ، إلا أن يشهد لك بينة عدول ، فإن شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقضِ ذلك اليوم ) « 3 » . وخبر عبد الله بن سنان قال : ( صام علي ( عليه السلام ) بالكوفة ثمانية وعشرين يوماً شهر رمضان فرأوا الهلال فأمر منادياً ينادي : اقضوا يوماً فإن الشهر تسعة وعشرون يوماً ) « 4 » . استطراد : ذكر السيد الشهيد الصدر الأول ( قدس سره ) مثالًا يظهر منه عدم القطع ببطلان كون الشهر القمري ثمانية وعشرين يوماً مع أنه أكّد ما اتفق عليه الفقهاء من عدم نقصان الشهر القمري عن تسعة وعشرين ولا زيادته عن واحد وثلاثين ، قال ( قدس سره ) : ( ( وقد تقول إن الشهر القمري الشرعي قد يتأخر ليلة عن الشهر

--> ( 1 ) مستند العروة الوثقى من المجموعة الكاملة : 22 / 112 . ( 2 و 3 ) وسائل الشيعة : كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، باب 5 ، ح 6 ، 9 . ( 4 ) وسائل الشيعة : كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، باب 14 ، ح 1 .